الشيخ علي پناه الاشتهاردي

47

مدارك العروة

مسألة 10 - إذا أوصى الميّت بأن يصلَّي عليه شخص معيّن ، فالظاهر وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط له الاستيذان من الوليّ ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .

--> ( 1 ) فروع الكافي : باب النوادر من كتاب الجنائز ، حديث 8 ، والحديث طويل ، فراجع .